مدى جواز الخلع الثاني للمرأة

إعتنى الله عز وجل في كتابه العزيز بعقد الزواج ووصفه بالميثاق الغليظ في قوله تعالى "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا " (النساء 21 ) . ووصف عقد النكاح بالميثاق الغليظ هو عين الوصف الذي وصف الله به الميثاق الذي أخذه من النبيين [1]. قال تعالى "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا . لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا " ( الأحزاب 7- 8 ) . إلا أنه في بعض الحالات تستحيل العشرة بين الزوجين فأجاز الله الطلاق من جانب الرجل في قوله تعالى " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " ( البقرة 229 ) ، وفي قوله تعالى " وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ " ( البقرة 241 ) . كما يحق للمرأة أن تطلب من القاضي الطلاق للخلع مع رد مقدم الصداق ، في قوله تعالى " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ