مدى جواز المعاملات البنكية في العصر الحديث
في العصر الحديث حثت الدول مواطنيها على الإدخار وصدرت الدساتير المتعاقبة التي تحث على ذلك ، فعلى سبيل المثال نصت وثيقة دستور مصر 2014 في المادة 39 منه ، على أن " الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقاً لما ينظمه القانون " .
وفي تطبيق لهذة المادة الدستورية أنشأت الدولة الشخصيات الإعتبارية ، التي تنوب عنها ، ممثلة في البنوك ومنها البنك المركزي مُصدر العملة المحلية ، وذلك لتسقبل مدخرات الشخصيات الطبيعية من مواطنين وأجانب ، وكذلك الشخصيات الإعتبارية العامة والخاصة بها ، وذلك بالعملة المحلية أو العملة الصعبة .
وفي تطبيق لذات المادة الدستورية قررت الدولة ممثلة في البنك المركزي ، حوافز لتشجيع الشخصيات الطبيعية بها ، وكذلك الشخصيات الإعتبارية العامة والخاصة ، على الإدخار ، ويتمثل ذلك في العائد على الإدخار أو ما يسمى بالفائدة .
هذة الحوافز تضمنها الدولة و القوانين وتعمل بها المحاكم وكما هو معلوم في الفقة ، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف ، وحكم القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً .
ومن المعلوم أن للأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة أحكام تختلف عن أحكام الأشخاص الطبيعية ، وبذلك تعمل قوانين الدول والمحاكم .
أما لما يصفه البعض بأن هذة الحوافز من قبيل الربا ، أو أنها قرض جر نفع ، فنقول أن الربا أو القرض الذي يجر نفع يكون بين شخص طبيعي وشخص طبيعي آخر ، وبذلك تعمل المحاكم والقضاء .
وهذا يختلف عن ما يتم مع البنوك التي لها الشخصية الإعتبارية ، التي يضمنها البنك المركزي بالدولة ، الذي يتدخل لضمان حقوق المودعين . وللأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة في علاقتها مع الأشخاص الطبيعية أحكام تختلف عن العلاقات بين الأشخاص الطبيعية .
لذا فأي معاملة بالبنوك تقرها البنوك المركزية بالدول وتضمن نتائجها ، وتقرها القوانين والمحاكم ، هي جائزة إن شاء الله ولا حرج في التعامل مع البنوك في عصرنا الحديث .
ندعو الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل .
هذا وبالله التوفيق .
محمد عبد الرحيم الغزالي
![]() |
مدى جواز المعاملات البنكية في العصر الحديث |
تعليقات
إرسال تعليق