عن أحكام جمع وقصر الصلوات

لقد ذُكر قصر الصلاة في القرآن ، فيقول تعالى " وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا " ( النساء 101 ) . وصفة قصر الصلاة هو أن تصلي الصلاة الرباعية ركعتين كالظهر والعصر والعشاء ، وقد دل على جواز القصر في الصلاة للمسافر ما رواه أبو جُحيفة -رضي الله عنه-، حيث قال: «خَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالهَاجِرَةِ، فَصَلَّى بالبَطْحَاءِ الظُّهْرَ والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ونَصَبَ بيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بوَضُوئِهِ» [1] . وذُكر جمع الصلوات في الحديث النبوي ، لحديث ابن عباس في الصحيحين " وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً" وزاد مسلم في رواية " من غير خوف ولا سفر" وفي رواية " من غير خوف ولا مطر" . لذا لا علاقة بين حكمي جمع الصلوات وقصرها ، والخلط جاء بسبب إجتماع رخصة الجمع والقصر