مدى جواز المعاملات البنكية في العصر الحديث

في العصر الحديث حثت الدول مواطنيها على الإدخار وصدرت الدساتير المتعاقبة التي تحث على ذلك ، فعلى سبيل المثال نصت وثيقة دستور مصر 2014 في المادة 39 منه ، على أن " الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقاً لما ينظمه القانون " . وفي تطبيق لهذة المادة الدستورية أنشأت الدولة الشخصيات الإعتبارية ، التي تنوب عنها ، ممثلة في البنوك ومنها البنك المركزي مُصدر العملة المحلية ، وذلك لتسقبل مدخرات الشخصيات الطبيعية من مواطنين وأجانب ، وكذلك الشخصيات الإعتبارية العامة والخاصة بها ، وذلك بالعملة المحلية أو العملة الصعبة . وفي تطبيق لذات المادة الدستورية قررت الدولة ممثلة في البنك المركزي ، حوافز لتشجيع الشخصيات الطبيعية بها ، وكذلك الشخصيات الإعتبارية العامة والخاصة ، على الإدخار ، ويتمثل ذلك في العائد على الإدخار أو ما يسمى بالفائدة . هذة الحوافز تضمنها الدولة و القوانين وتعمل بها المحاكم وكما هو معلوم في الفقة ، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف ، وحكم القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً . ومن المعلوم أن للأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة أحكام تختلف عن أحكام الأشخاص الطبيعية