المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, ٢٠٢٠

الشهادة في القرآن

صورة
      الشهادة في اللغة: هي الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه. والمراد بها عند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء. أو: هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص، وهو: أشهد أو شهدت، أو ما يقوم مقامهما [1] .    وقد أشترط الله الشهادة حين الإمساك أو الفراق بعد إيقاع الطلاق بين الرجل والمرأة فقال تعالى " فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا " ( الطلاق 2) . وهنا حدد الله تعالى شرط العدل لقبول الشهادة ومن شروط العدل الإيمان بالله واليوم الآخر فقط دون باقي أجزاء الإيمان من الإيمان بالرسل والملائكة والكتب السماوية .   كما أشترط الله الشهادة حين الوصية في قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُ

العقوبات على الكبائر في النظم القانونية

صورة
       في العصر الحديث ، تعقدت النظم القانونية في الدول ، ووضعت العقوبات في القوانين على الكبائر الخطيرة على المجتمع كالجنايات وكذلك على الصغائر كالجنح . وكنا قد كتبنا مقالاً عن أسباب العذاب في الدنيا ، ووضحنا فيه أن الله قد قرر بعضاً من العذاب في الدنيا على بعض الكبائر ، ووضحنا أن الكبيرة هي كل ما يستحق عليه العبد عذاباً في الدنيا أو الآخرة .   وحماية للمجتمع من خطورة إرتكاب الكبائر وضع الله العقوبات على الكبائر في  قرآنه المجيد وذلك في صورة عذاب سواء في الدنيا أو الآخرة . ونقول أنه لا حاجة لوضع عقوبات على هذة الكبائر في النظم القانونية بالدول .   فقد حمى الله عز وجل مال اليتيم في قوله تعالى " إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا " ( النساء 10 ) . وحمى الله المال العام في قوله تعالى "  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ ر

مدى جواز الخلع الثاني للمرأة

صورة
        إعتنى الله عز وجل في كتابه العزيز بعقد الزواج ووصفه بالميثاق الغليظ في قوله تعالى  "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا " (النساء  21 ) .    ووصف عقد النكاح بالميثاق الغليظ هو عين الوصف الذي وصف الله به الميثاق الذي أخذه من النبيين [1]. قال تعالى "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا . لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا " ( الأحزاب 7- 8 ) . إلا أنه في بعض الحالات تستحيل العشرة بين الزوجين فأجاز الله الطلاق من جانب الرجل في قوله تعالى " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " ( البقرة 229 ) ، وفي قوله تعالى " وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ " ( البقرة 241 )  . كما يحق للمرأة أن تطلب من القاضي الطلاق للخلع مع رد مقدم الصداق ، في قوله تعالى "  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ